• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الفصل في المسألة المثارة ممكناً من عناصر الدعوى المدنية نفسها، فلا موجب لوقف الخصومة بسبب دعوى جزائية موازية

إذا كان الفصل في المسألة المثارة ممكناً من عناصر الدعوى المدنية نفسها، فلا موجب لوقف الخصومة بسبب دعوى جزائية موازية، ولا سيما في منازعات نزع اليد عن العقار حيث يقع عبء إثبات مشروعية الإشغال على الشاغل.

نص الاجتهاد

إن تقديم دعوى جزائية بجرم الامتناع عن تنظيم عقد إيجار لا يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب نزع اليد وغصب العقار لأنه على الشاغل إثبات مشروعية اشغاله للعقار المناقشة: أسباب الطعن: 1 – طلبت الجهة الطاعنة وقف الخصومة في الدعوى بسبب إقامتها الدعوى الجزائية بجرم عدم تنظيم عقد إيجار وأبرزت بياناً بذلك إلا أن المحكمة لم تعلن عن رأيها سلباً أو إيجاباًً ولم تبحث عنه ذلك الطلب في حيثيات القرار. 2 – الجهة الطاعنة احتفظت بتقديم دفوعها بعد البحث في طلب وقف الخصومة الذي هو من النظام العام ويتوجب على المحكمة إعلان رأيها فيه وإلا فتكون قد حجبت عن الطاعن حق الدفاع المشروع. 3 – هناك تواطؤ بين المطعون ضدها أميمة وبقية المطعون ضدهم لجهة تملكها العقار لم تبحث عنه المحكمة رغم تعلقه بالنظام العام. 4 – لا يجوز البيع بين اصل الحق والحكم بالإخلاء في دعوى واحدة. فعن ذلك: من حيث أن دعوى المدعية أميمة تقوم على طلب تثبيت شرائها للعقار رقم 7961/15 من المنطقة العقارية الخامسة بحلب من المدعى عليهم محمد وجميل مالكي العقار المذكور وتسجيله باسمها في السجل العقاري ومنع معارضة المدعى عليه لؤي لها في ملكية العقار ونزع يده عنه تبعا لاغتصابه وإلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تعويضاً لها عن الأضرار اللاحقة بها من جراء اغتصاب العقار. وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية تثبيت شراء المدعية للعقار وتسجيله باسمها في السجل العقاري وإلزام المدعى عليه لؤي بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية للمدعية تعويضاً عن أضرارها نتيجة حرمانها من استثمار العقار ولم يقتنع المدعى عليه لؤي بالحكم فاستأنفه طالباً فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف فطعن به المدعى عليه المذكور طالباً نقضه للأسباب المذكورة آنفاً. ومن حيث أن الطاعن هو الشاغل للعقار العائد للمطعون ضدها المدعية فعليه يقع إثبات مشروعية وضع اليد عليه تحت طائلة اعتباره غاصباً. ومن حيث أن ادعاء الطاعن بكونه مستأجراً العقار بقي قولاً مجرداً من الدليل وانه لا شيء يلزم محكمة الموضوع بوقف الخصومة في هذه الدعوى تبعاً لإقامة دعوى جزائية بجرم الامتناع عن تنظيم عقد إيجار بحسبان أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة المطروحة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها – المعروضة عليها (نقض 912 لعام 1975 و 741 لعام 1976). ومن حيث أن عدم تقرير المحكمة وقف الخصومة يعتبر بمثابة رفض ضمني له وكان على الجهة الطاعنة تقديم دفوعها دفعة واحدة عملاً بالمادة 144 أصول مدنية دون أن تنتظر ما تقرره المحكمة بشأن طلب وقف الخصومة. ومن حيث أنه لا علاقة للطاعن بالكيفية التي تملكت المطعون ضدها أميمة العقار طالما أن إثبات مشروعية اشغاله يلزم أي مالك له. ومن حيث أنه لا شيء يمنع من الجمع بين إثبات الملكية ونزع يد الغاصب عن العقار لان إثبات الملكية هي الصفة التي تسمح بالمطالبة بالعقار من غاصبه ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني مما يجعله في منأى عما رمته به أسباب الطعن ويتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.