• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور الحكم بمشاركة مستشار لم يسمع المرافعة دون تمكين الخصوم من إبداء طلباتهم أمام الهيئة الجديدة يعيبه ويوجب نقضه

اشتراك قاضٍ لم يسمع المرافعة في إصدار الحكم لا يعيب الحكم بذاته متى أُتيحت للخصوم فرصة إبداء طلباتهم أمام الهيئة الجديدة؛ أما إذا لم يقع ذلك كان الحكم معتلاً موجِباً للنقض.

نص الاجتهاد

اشتراك أحد المستشارين من غير الذين سمعوا المرافعة في الدعوى بإصدار الحكم ودون ان يبدي الأطراف طلباتهم أمام الهيئة الجديدة يجعل الحكم معتلا وموجبا للنقض. المناقشة: من حيث ان دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها برد العارية للعقار رقم 1112/2 من المنطقة العقارية صالحية جادة خالية من الشواغل وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية بإلزام المدعى عليها برد العارية وتسليمها للمدعية خالية من الشواغل فاستأنفت المدعى عليها الحكم طالبة فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف فطعنت به المدعى عليها طالبة نقضه للأسباب المذكورة آنفاً. ومن حيث ان الأصل هو ان يشترك في المداولة القضاة الذين سمعوا المرافعة غير أنه يكفي ان يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة (قرار 42 لعام 1979). وحيث ان الخصوم كرروا أقوالهم وختموها بجلسة 21/3/1988 مما يعتبر معه ان كل خصم أبدى طلباته الأخيرة أمام الهيئة التي تشكلت فيها المحكمة في الجلسة المذكورة. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يشير إلى مشاركة المستشار موسى الخوري في إصداره وهو من غير القضاة الذين سمعوا المرافعة كما ان جلسة الحكم بتاريخ 28/3/1988 لا تشير إلى ان طرفي الخصومة قد أبديا طلباتهم أمام الهيئة الجديدة مما يجعل الحكم معتلا على نحو يملي نقضه وباستطاعة الجهة الطاعنة إثارة أسباب طعنها مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – نقض القرار المطعون فيه.