إذا شاب ذكر اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة خطأٌ جوهري في جلسة المحاكمة، فإن هذا الخطأ يُعدّ سبباً للبطلان ويؤثر في سلامة الحكم.
أن الخطأ في ذكر اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في جلسة المحاكمة يورث البطلان فيها ويؤثر في الحكم