• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الخطأ في ذكر اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في جلسة المحاكمة يورث البطلان فيها ويؤثر في الحكم

إذا شاب ذكر اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة خطأٌ جوهري في جلسة المحاكمة، فإن هذا الخطأ يُعدّ سبباً للبطلان ويؤثر في سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

أن الخطأ في ذكر اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في جلسة المحاكمة يورث البطلان فيها ويؤثر في الحكم