العقار المثقل بالحجوزات أو بإشارات الدعاوى لا تنتقل ملكيته، لأن هذه القيود تُشكّل مانعاً قانونياً من التصرف الناقل للملكية.
موانع نقل الملكية الحجوزات وإشارات الدعاوى تشكل مانعاً من انتقال الملكية. العقار المثقل بالحجوزات وإشارات الدعاوى يمنع انتقال الملكية وفق المادة 18 من قانون ريع العقارات والعرصات.