• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجوزات وإشارات الدعاوى تعد مانعاً من انتقال ملكية العقار المثقل بها

العقار المثقل بالحجوزات أو بإشارات الدعاوى لا تنتقل ملكيته، لأن هذه القيود تُشكّل مانعاً قانونياً من التصرف الناقل للملكية.

نص الاجتهاد

موانع نقل الملكية الحجوزات وإشارات الدعاوى تشكل مانعاً من انتقال الملكية. العقار المثقل بالحجوزات وإشارات الدعاوى يمنع انتقال الملكية وفق المادة 18 من قانون ريع العقارات والعرصات.