إذا كان النزاع منصبًّا على مشروعية منح رخصة ترتب عليها بناء مخالف لشروط ونظام الضابطة، فإن الفصل فيه ينعقد للقضاء الإداري بوصفه نزاعًا متعلقًا بقرار إداري، ولا يختص به القضاء العادي ما لم يكن الطلب تعويضًا عن عمل غير مشروع.
إن النزاع الذي يدور حول منح رخصة للمدعي خطأ أشاد بموجبها بناء مخالف لشروط ونظام ضابطة يدخل في اختصاص القضاء الاداري ولا ينعقد للقضاء العادي لأن المدعي لا يطالب بالتعويض عن عمل غير مشروع