• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع المتعلق بمنح رخصة بناء يخضع لاختصاص القضاء الإداري متى لم يُطلب التعويض عن عمل غير مشروع

إذا كان النزاع منصبًّا على مشروعية منح رخصة ترتب عليها بناء مخالف لشروط ونظام الضابطة، فإن الفصل فيه ينعقد للقضاء الإداري بوصفه نزاعًا متعلقًا بقرار إداري، ولا يختص به القضاء العادي ما لم يكن الطلب تعويضًا عن عمل غير مشروع.

نص الاجتهاد

إن النزاع الذي يدور حول منح رخصة للمدعي خطأ أشاد بموجبها بناء مخالف لشروط ونظام ضابطة يدخل في اختصاص القضاء الاداري ولا ينعقد للقضاء العادي لأن المدعي لا يطالب بالتعويض عن عمل غير مشروع