• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صلاحيات الضابطة العدلية في الجرم المشهود وحدود تفويض النائب العام وإدخال المنزل

في الجرم المشهود، يجوز لموظفي الضابطة العدلية اتخاذ إجراءات التحقيق العاجلة والقبض والإحضار ضمن الحدود التي رسمها قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتظل مذكرة الإحضار الصادرة أثناء التحقيق نافذة إلى أن ينتهي التحقيق أو تنتقل الدعوى إلى قاضي التحقيق، وعندئذٍ يتوجب إصدار مذكرة جديدة وفق الشروط القانونية.

نص الاجتهاد

وزير العدل مطالعة الدائرة القانونية في وزارة العدل تاريخ ٤ / ٦ / ١٩٥٧ : إلى القيادة العامة للدرك جواب كتابكم ذي الرقم ٢٥٧٢ / ٢ المؤرخ في ٢٦ / ٥ / ١٩٥٧ نعلمكم بأن المادة ٤٦ بدلالة المادة ٢٩ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلزم موظفي الضابطة العدلية من ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخافر في حال وقوع جرم مشهود من نوع الجناية أو في حال وقوع الجنايات والجنح داخل البيوت وطلب أصحابها التحقيق فيها أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام. كما أن المادة ٤٨ من القانون نفسه تعطي النائب العام الحق في أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه الذي يبقى من وظائف النائب العام. من نص هاتين المادتين بدلالة المادة ٣٧ يستطيع موظفو الضابطة العدلية من ضباط ورؤساء مخافر أن يأمروا بالقبض على كل شخص يستدل بالقرائن القوية على أنه ارتكب جريمة مشهودة من نوع الجناية ولهم اصدار الأمر باحضار الشخص المذكور إذا لم يكن حاضرا وهذا الأمر بالاحضر الذي تسميه المادة ٣٧ المذكورة مذكرة احضار يبقى نافذا ما دام التحقيق الذي يقوم به النائب العام أو أحد موظفي الضابطة قائما فإذا تم التحقيق أو وضع قاضي التحقيق يده عليه فلا بد من صدور مذكرة احضار أو مذكرة توقيف جديدة عملا بأحكام المادتين ١٠٢ أو ١٠٦ من قانون الأصول الجزائية وبالشروط المنصوص عليها في القانون المذكور. وزير العدل كتاب وزارة العدل رقم ٢٤٠٣ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٩٥٨ : إلى النائب العام في حلب جواب كتابكم رقم ٨٧٨ / ١ تاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٨٥ لما كانت طبيعة الجرم المشهود تستدعي من السرعة في التحقيق والملاحقة والاستجواب والتحري مالا تستدعيه بقية الجرائم التي لا تتصف بهذه الصفة. فقد جعل المشرع طريقة للتحقيق في الجرم المذكور لم يتطلبها في الجرائم العادية ن وإذا كان القرار ١٩٦٢ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ آذار ١٩٣٠ المتضمن نظام تشكيل وخدمة الدرك السوري لم ينص على اباحة دخول منزل المدعى عليه ليلا في حالة الجرم المشهود لتنفيذ مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض فإن هذه الاباحة مستوحاة من طبيعة الجرم المشهود. لذلك نعيد اليكم الأوراق للعمل على ما جاء في بلاغنا رقم (١) تاريخ ١٩ / ١ / ١٩٥٨ . بلاغ وزارة العدل رقم ١٢٥ تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٩٥٢ : يفوض بعض قضاة الصلح في الأقضية قواد أفصال الدرك أو رؤساء المخافر باجراء التحقيق في الجرائم المشهودة حتى الحالات التي لا يوجد لديهم مانع يمنع من أداء هذا الواجب بالذاتن ولدى دراسة هذه القضية على ضوء النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اتضح أن المادة ٢٩ من القانون المذكور توجب على النائب العام في حالة وقوع جرم مشهود أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة ويباشر التحقيق. وبحكم المادة ١٦٧ فإن قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم بجميع وظائف الضابطة العدلية. إن هذا القانون لم يبح للنائب العام تفويض أحد من رجال الدرك أو الشرطة إلا ضمن الحدود المعينة في المادة ٤٨ التي أجازت له أثناء قيامه بمهمته ان يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه. فبحكم هذه النصوص نرى أن كل تفويض يتم خلافاً لأحكام المادة ٤٨ السالف ذكرها يعتبر عملا مخالفاً للقانون، وأما في الحالات التي يتعذر بها شخوص النائب العام إلى موقع الجرم فإن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة ٤٤ ومنهم ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخافر ملزمون بالذهاب إلى ذلك الموقع والقيام بجميع وظائف النائب العام. لذلك نلفت نظر السادة قضاة النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أن يقتصروا في تفويض رجال الشرطة والدرك على الحالة المبينة في المادة ٤٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأما إذا تعذر قيامهم بالتحقيق بسبب انشغالهم بتحقيق آخر أو لأي سبب من الأسباب المشروعة الأخرى فإن على رجال الشرطة أو الدرك المبادرة فورا لاجراء التحقيق دون انتظار أي تفويض قضائي لأن القانون يلزمهم بذلك ويمنحهم بالوقت نفسه جميع صلاحيات النائب العام. وزير العدل ١٢١١ – استجواب المدعى عليه في الجنح المشهودة من قبل النيابة أمر اختياري في حال الاحالة الى محكمة الصلح. – إطلاق سراح المدعى عليه وفقاً للمادة ٢٣٥ أصول جزائية يخضع لأحكام المادة ١٢٢ من القانون نفسه. الى رئيس النيابة في الرقة: جوابا عن كتابكم رقم ٠ ١ تاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٦٠ : إن استجواب المدعي في الجنح المشهودة المنطبقة على المادة ٢٣١ أمر اختياري بالنسبة للنيابة العامة التي لها الحق بأن تحيله على المحكمة بدون استجواب أو بعد استجوابه وذلك بالنسبة لجميع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية. أمافي يتعلق باطلاق سراح المدعى عليه وفقا لأحكام المادة ٢٣٥ ، فإن القرار المتخذ بهذا الصدد خاضع لأحكام المادة ١٢٢ لجهة مشاهدته من النيابة العامة وتبليغه للمدعي الشخصي ولا ينفذ قبل اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. (كتاب ١٩٢٥ تاريخ ٧ / ٢ / ١٩٦٠) وزير العدل ١٢١٥ – عدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم. نذكر السادة قضاة النيابة العامة بوجوب مراعاة أحكام المادة ٢٣١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم أصولا. كما ننوه بأنه في حال وجود سبب قانوني يبرر الترك قبل الاستجواب كأن يتبين أن المقبوض عليه لم يقترف جنحة مشهودة فإنه يكون من الواجب بيان ذلك السبب في متن قرار الترك. (بلاغ رقم ٣١ تاريخ ١٩ / ٩ / ١٩٨٥) وزير العدل نذكر السادة قضاة الصلح في المناطق والنواحي ببلاغنا رقم ٠ ١ تاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٥٨ من ضرورة تطبيق أحكام المادة ٣٠ من قانون العقوبات العسكري التي أعطتهم الحق بتعقيب الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري إذا لم يكن هناك ضباط عدليون عسكريون في مراكزهم، علماً بأنه لا حاجة لكي يتم هذا التدخل إلى طلب من النائب العام أو معاونيه أو قضاة التحقيق العسكريين بل يتم بقوة القانون ودونما حاجة إلى مثل هذا الطلب. ولا يقتصر هذا التدخل على حد احالة الأشخاص إلى الجهة القضائية العسكرية بل يتناول استجوابهم والتحقيق معهم. لذلك نلفت الانتباه إلى ضرورة التدخل الفوري في حال وقوع جرم مشهود في منطقة أو ناحية ليس فيها ضباط عدليون عسكريون دونما حاجة إلى طلب من الجهة القضائية العسكرية وألا يقتصر هذا التدخل على حد احالة الموقوفين إلى هذه الجهة دون استجواب أو تحقيق. وزير العدل بلاغ وزارة العدل رقم ١٢٥ تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٩٥٢ : يفوض بعض قضاة الصلح في الأقضية قواد أفصال الدرك أو رؤساء المخابر باجراء التحقيق في الجرائم المشهودة حتى في الحالات التي لا يوجد لديهم مانع يمنع من أداء هذا الواجب بالذات، ولدى دراسة هذه القضية على ضوء النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اتضح أن المادة ٢٩ من القانون المذكور توجب على النائب العام في حالة وقوع جرم مشهود أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة ويباشر التحقيق. وبحكم المادة ١٦٧ فإن قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم بجميع وظائف الضابطة العدلية. إن هذا القانون لم يبح للنائب العام تفويض احد من رجال الدرك أو الشرطة الا ضمن الحدود المعينة في المادة ٤٨ التي أجازت له أثناء قيامه بمهمته أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه. فبحكم هذه النصوص نرى أن كل تفويض يتم خلافأ لأحكام المادة ٤٨ السالف ذكرها يعتبر عملا مخالفا للقانون، وأما في الحالات التي يتعذر بها شخوص النائب العام إلى موقع الجرم فإن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة ٤٤ ومنهم ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخابر ملزمون بالذهاب إلى ذلك الموقع والقيام بجميع وظائف النائب العام. لذلك نلفت نظر السادة قضاة النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أن يقتصروا في تفويض رجال الشرطة والدرك على الحالة المبينة في المادة ٤٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأما إذا تعذر قيامهم بالتحقيق بسبب انشغالهم بتحقيق آخر أو لأي سبب من الأسباب المشروعة الأخرى فإن على رجال الشرطة أو الدرك المبادرة فوراً لاجراء التحقيق دون انتظار أي تفويض قضائي لأن القانون يلزمهم بذلك ويمنحهم بالوقت نفسه جميع صلاحيات النائب العام. وزير العدل إن المادة ٦٩ قانون أصول جزائية أوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع.