• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المصفّي في التركة قرار نهائي في موضوعه ويجوز الطعن به استقلالاً

إذا صدر قرار بتعيين مصفٍ للتركة فإنه يُعدّ قراراً نهائياً في موضوعه قابلاً للطعن استقلالاً، ويجب في إجراءات تصفية التركة إدخال جميع أصحاب الحق فيها وتمكينهم من الدفاع وإبداء ملاحظاتهم.

نص الاجتهاد

تعيين المصغي يعتبر نهائيا في موضوعه ويقع الطعن به بصورة مستقلة المناقشة: إن في موضوع تصفية التركة لا بد من إدخال جميع الورثة يجب دعوة الورثة التقرير أخبارهم في تعيين مصف للتركة لأن طبيعة التركة لا تقبل التجزئة وعليه فإن مصلحة العدالة تقضي بإدخال من له حصة في التركة سواء حقاً حالاً أو محتملاً. وحيث أن أحكام المادة 11 أصول فقرة 3 نصت على عدم قبول أي طلب من الأجنبي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عنها بالمادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليها وشرط عدم قبول طلب الأجنبي ألا يكون له أموال في سورية.