مجرد إخفاء المدعى عليه لكمية الحديد المضبوطة معه لا يكفي وحده لاعتبارها غير مخصّصة للاستعمال الشخصي، ولا يُقيم قرينة قانونية قاطعة على انتفاء هذا القصد.
أن أقدام المدعى عليه على إخفاء كمية الحديد التي صودرت معه لا يعتبر قرينة على أنه ليس للاستعمال الشخصي