• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن أقدام المدعى عليه على إخفاء كمية الحديد التي صودرت معه لا يعتبر قرينة على أنه ليس للاستعمال الشخصي

مجرد إخفاء المدعى عليه لكمية الحديد المضبوطة معه لا يكفي وحده لاعتبارها غير مخصّصة للاستعمال الشخصي، ولا يُقيم قرينة قانونية قاطعة على انتفاء هذا القصد.

نص الاجتهاد

أن أقدام المدعى عليه على إخفاء كمية الحديد التي صودرت معه لا يعتبر قرينة على أنه ليس للاستعمال الشخصي