تقديم طلب التدخل في الدعوى المدنية لا يُفترض معه التنازل عن الادعاء الشخصي أمام القضاء الجزائي، وعلى المحكمة أن تتناول الطلب بالبحث والبتّ متى كان قائماً في الأوراق. كما أن نظر الطعن للمرة الثانية يقتضي إعادة الملف إلى المحكمة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي.
إن طلب التدخل في الدعوى المدنية ليس من الضروري إن ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي , وعلى هذا القضاء البحث فيها . رغم الطعن للمرة الثإنية يتعين أعادة الأوراق إلى المحكمة لئلا يفوت المتقاضين درجة.