• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار تخلية السبيل الصادر عن القاضي الفرد العسكري لا يعتبر من القرارات الباتة بالموضوع لذا فأنه يكون غير قابل للطعن بطريق النقض

القرارات غير الباتة في الموضوع لا تكون قابلة للطعن بالنقض، ومن ثم فإن قرار تخلية السبيل الصادر عن القاضي الفرد العسكري يخرج عن نطاق القرارات القابلة لهذا الطريق من الطعن.

نص الاجتهاد

ان قرار تخلية السبيل الصادر عن القاضي الفرد العسكري لا يعتبر من القرارات الباتة بالموضوع لذا فأنه يكون غير قابل للطعن بطريق النقض