القرارات غير الباتة في الموضوع لا تكون قابلة للطعن بالنقض، ومن ثم فإن قرار تخلية السبيل الصادر عن القاضي الفرد العسكري يخرج عن نطاق القرارات القابلة لهذا الطريق من الطعن.
ان قرار تخلية السبيل الصادر عن القاضي الفرد العسكري لا يعتبر من القرارات الباتة بالموضوع لذا فأنه يكون غير قابل للطعن بطريق النقض