يشترط لسلامة الضبط القضائي أن يكون موقعاً من رئيس المحكمة، وإلا عُدّ باطلاً وغير منتج لأي قيمة قانونية ولا يصلح دليلاً أو سنداً للاعتماد.
إن الضبوط غير الموقعة من رئيس المحكمة تعتبر باطلة ولا قيمة قانونية لها ولا تصلح لاعتماد ما ورد فيها