• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل الضبوط غير الموقعة من رئيس المحكمة ولا يجوز الاستناد إلى ما يرد فيها

يشترط لسلامة الضبط القضائي أن يكون موقعاً من رئيس المحكمة، وإلا عُدّ باطلاً وغير منتج لأي قيمة قانونية ولا يصلح دليلاً أو سنداً للاعتماد.

نص الاجتهاد

إن الضبوط غير الموقعة من رئيس المحكمة تعتبر باطلة ولا قيمة قانونية لها ولا تصلح لاعتماد ما ورد فيها