• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون قرار شطب المحامي المتمرن سابقاً لأوانه إذا صدر قبل انقضاء المدة القانونية ودون تنبيهه إلى مقتضيات المادتين 31 و39

يُعد قرار شطب المحامي المتمرن غير مشروع إذا صدر قبل انقضاء المدة القانونية أو دون تنبيه المعني وفقاً لما يفرضه القانون، لأن استكمال شروط وإجراءات الشطب شرطٌ لصحة القرار.

نص الاجتهاد

إصدار مجلس فرع النقابة قرار شطب المحام المتمرن لانقضاء ثلاث سنوات على تسجيله محاميا متمرنا قبل انقضاء المدة القانونية وقبل أن يذكر الأخير بما تنص عليه المادة 31 والمادة 39 يجعل القرار سابقا لاوانه