يُعد قرار شطب المحامي المتمرن غير مشروع إذا صدر قبل انقضاء المدة القانونية أو دون تنبيه المعني وفقاً لما يفرضه القانون، لأن استكمال شروط وإجراءات الشطب شرطٌ لصحة القرار.
إصدار مجلس فرع النقابة قرار شطب المحام المتمرن لانقضاء ثلاث سنوات على تسجيله محاميا متمرنا قبل انقضاء المدة القانونية وقبل أن يذكر الأخير بما تنص عليه المادة 31 والمادة 39 يجعل القرار سابقا لاوانه