إذا كانت المخالفة القضائية جزءاً من الحكم، فإن توقيع المستشار المخالف عليها يحقق الغاية القانونية المطلوبة ويغني عن توقيع الحكم في هذا الجانب.
إن مخالفة المستشار جزء لا يتجزأ من الحكم وتوقيعها من قبل المستشار المخالف يغني عن توقيع الحكم