• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية المخاصمة على الاجتهاد القضائي الشخصي ما لم ينطو على خطأ مهني جسيم

لا يُعدّ الاجتهاد القضائي المخالف لرأي أحد الخصوم خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا كان خطأً فاحشاً واضحاً لا يقع فيه من يبذل الحدّ الأدنى من العناية المعتادة؛ أما الخلاف في التقدير أو حتى الخطأ غير الفاحش فلا ينهض سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

أن ما انتهت إليه الهيئة المذكورة هو اجتهاد شخصي لا تسأل عنه إذا كان غير متفق مع رأي طالبة المخاصمة حتى لو كان هذه الاجتهاد خاطئا على سبيل الغرض فلا يرقى الى مستوى الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا