إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً واحداً تمثله جهات متعددة، فإن تبليغ أيٍّ من ممثليه القانونيين المختصين يكفي لبدء سريان الميعاد الإجرائي.
التبليغ لوزير المالية أو لمدير المالية كاف لبدء سريان مهلة التمييز لان الوزير والمدير يمثلان شخصا معنويا واحدا هو وزارة المالية