• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ وزير المالية أو مدير المالية لبدء سريان مهلة التمييز لأنهما يمثلان شخصاً معنوياً واحداً هو وزارة المالية

إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً واحداً تمثله جهات متعددة، فإن تبليغ أيٍّ من ممثليه القانونيين المختصين يكفي لبدء سريان الميعاد الإجرائي.

نص الاجتهاد

التبليغ لوزير المالية أو لمدير المالية كاف لبدء سريان مهلة التمييز لان الوزير والمدير يمثلان شخصا معنويا واحدا هو وزارة المالية