مهنة المحاماة ذات طبيعة ذهنية في الأساس، والجهد البدني الملحق بها لا يكفي لاعتبارها مساويةً للأعمال التي تستلزم جهداً عضلياً وبدنياً مرتفعاً كأعمال الشرطة والأمن.
إن العمل في مهنة المحاماة ذهني في الدرجة الأولى إلى جانب جهد بدني لا يمكن أن يرقى إلى درجة الجهد المطلوب لعناصر الشرطة والأمن