• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ العمل في المحاماة من طبيعة الجهد البدني الذي يضاهي أعمال الشرطة والأمن

مهنة المحاماة ذات طبيعة ذهنية في الأساس، والجهد البدني الملحق بها لا يكفي لاعتبارها مساويةً للأعمال التي تستلزم جهداً عضلياً وبدنياً مرتفعاً كأعمال الشرطة والأمن.

نص الاجتهاد

إن العمل في مهنة المحاماة ذهني في الدرجة الأولى إلى جانب جهد بدني لا يمكن أن يرقى إلى درجة الجهد المطلوب لعناصر الشرطة والأمن