إذا كان محلّ الاتفاق تعاوناً على الاستيراد والتصدير، فإن مكان تسليم البضاعة لا يؤثر في الاختصاص المكاني، ويُعتدّ بموطن المدعى عليه في تعيين المحكمة المختصة.
إذا كان الاتفاق هو تعاون على لاستيراد والتصدير فإن مكان التسليم ليس ذي أثر على الاختصاص ويكون موطن المدعى عليه هو الذي يحدده المناقشة: وحيث ان الدعوى تقوم على طلب تصفية الصفقة التجارية القائمة ما بين الطرفين على استيراد مادة الخيوط وتصنيعها واعادة تصديرها الى الاتحاد السوفييتي.وحيث ان محكمة البداية المدنية في حمص قضت باحالة الدعوى الى محاكم البداية بدمشق وصدق قرارها استئنافا تاسيسا على ان محل اقامة المدعى عليه هو دمشق. وحيث ان الاتفاق على فرض وقوعه في حمص فانه اتفاق تعاون على الاتجار بالخيوط وتصنيعها واعادة تصديرها وعليه فان التسليم للمواد لم يعد ذات قيمة لان المقصود بالاتفاق والتسليم هو للبضاعة ما بين تاجرين يتعاملا بالبضاعة داخل القطر وانهما يتعاونا على الاستيراد والتصدير فان كان التسليم لم يعد ذي اثر على تحديد الاختصاص ويكون موطن المدعى عليه هو الذي يحدده ويكون القرار المطعون فيه في محله القانوني.