إذا قامت بين الخصمين علاقة خطبة تُشكّل مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي، جاز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات ما يتصل بتلك العلاقة.
العلاقة فيما بين الخاطب والمخطوبة تشكل مانعا أدبيا يتيح الإثبات بالبينة الشخصية