• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الخاطب بالمخطوبة تعد مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالبينة الشخصية

إذا قامت بين الخصمين علاقة خطبة تُشكّل مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي، جاز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات ما يتصل بتلك العلاقة.

نص الاجتهاد

العلاقة فيما بين الخاطب والمخطوبة تشكل مانعا أدبيا يتيح الإثبات بالبينة الشخصية