إذا اشترى شخص أرضاً واقعة ضمن مخطط تنظيمي مُصدَّق بعد نفاذ القانون، فلا يجوز له بيعها كلها أو جزء منها، وأي بيع يتم خلافاً لهذا الحظر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.
تطبيق القانون 3 لعام 1976 مخطط تنظيمي حظر المشرع في معرض تطبيقه لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 من يشتري الأراضي الكائنة ضمن المخطط التنظيمي المصدق بعد نفاذه بيعها كلا أو جزءا ويعتبر البيع باطلا بطلانا مطلقا