• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حظر بيع الأراضي الداخلة في المخطط التنظيمي المصدق بعد نفاذه ويترتب على مخالفته بطلان البيع بطلاناً مطلقاً

إذا اشترى شخص أرضاً واقعة ضمن مخطط تنظيمي مُصدَّق بعد نفاذ القانون، فلا يجوز له بيعها كلها أو جزء منها، وأي بيع يتم خلافاً لهذا الحظر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.

نص الاجتهاد

تطبيق القانون 3 لعام 1976 مخطط تنظيمي حظر المشرع في معرض تطبيقه لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 من يشتري الأراضي الكائنة ضمن المخطط التنظيمي المصدق بعد نفاذه بيعها كلا أو جزءا ويعتبر البيع باطلا بطلانا مطلقا