• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم اختصام صاحب القيد إذا كان البائع قد حصل بحكم سابق على تثبيت شرائه وتسجيل العقار باسمه ويكفي تنفيذ الحكمين معًا

لا يُشترط اختصام صاحب القيد مرةً أخرى إذا كان قد صدر سابقاً حكمٌ قضائي في مواجهة صاحب القيد بتثبيت الشراء وتسجيل العقار باسم البائع؛ إذ تكفي الاستفادة من الحكمين معاً عند التنفيذ.

نص الاجتهاد

لا حاجة لاختصام صاحب القيد إذا كان المدعى عليه البائع قد خاصم في دعوى سابقة صاحب القيد وحصل على حكم قضائي لتثبيت شرائه وتسجيل العقار باسمه ويكفي جمع الحكمين عند التنفيذ