لا يُشترط اختصام صاحب القيد مرةً أخرى إذا كان قد صدر سابقاً حكمٌ قضائي في مواجهة صاحب القيد بتثبيت الشراء وتسجيل العقار باسم البائع؛ إذ تكفي الاستفادة من الحكمين معاً عند التنفيذ.
لا حاجة لاختصام صاحب القيد إذا كان المدعى عليه البائع قد خاصم في دعوى سابقة صاحب القيد وحصل على حكم قضائي لتثبيت شرائه وتسجيل العقار باسمه ويكفي جمع الحكمين عند التنفيذ