يُحدَّد الاختصاص المحلي في منازعات الشركة وفق موطنها أو مركزها الرئيسي، ولا ينعقد لمجرد أن البضاعة أو الإرسالية دخلت القطر عبر مرفأ يقع ضمن دائرة أخرى.
إذا كانت الارسالية قد وصلت القطر عن طريق مرفأ طرطوس إلا أن مركز الشركة المدعى عليها هو اللاذقية فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم اللاذقية