• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المكاني ينعقد لمحاكم موطن الشركة المدعى عليها ولو دخلت البضاعة البلاد عبر مرفأ آخر

يُحدَّد الاختصاص المحلي في منازعات الشركة وفق موطنها أو مركزها الرئيسي، ولا ينعقد لمجرد أن البضاعة أو الإرسالية دخلت القطر عبر مرفأ يقع ضمن دائرة أخرى.

نص الاجتهاد

إذا كانت الارسالية قد وصلت القطر عن طريق مرفأ طرطوس إلا أن مركز الشركة المدعى عليها هو اللاذقية فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم اللاذقية