الاعتماد في الحكم على صور فوتوكوبية للوثائق بدل أصولها، دون سند قانوني يجيز الاكتفاء بها، يُعدّ مخالفة لقواعد الإثبات ويُبطل الأساس الذي قام عليه الحكم.
إن اعتماد محكمة الموضوع على الوثائق المبرزة في الملف والتي هي عبارة عن صور فوتوكوبي عن الأوراق الأصلية مخالف لأحكام قانون البينات