• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على صور الوثائق الفوتوكوبية ما لم تكن مطابقة للأصول وفق أحكام قانون البينات

الاعتماد في الحكم على صور فوتوكوبية للوثائق بدل أصولها، دون سند قانوني يجيز الاكتفاء بها، يُعدّ مخالفة لقواعد الإثبات ويُبطل الأساس الذي قام عليه الحكم.

نص الاجتهاد

إن اعتماد محكمة الموضوع على الوثائق المبرزة في الملف والتي هي عبارة عن صور فوتوكوبي عن الأوراق الأصلية مخالف لأحكام قانون البينات