• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكيل التفليسة هو الخصم الحقيقي في الدعاوى المتعلقة بموجودات التفليسة

الدعاوى المتعلقة بموجودات التفليسة يجب أن تُقام أو تُوجَّه إلى وكيل التفليسة باعتباره الخصم الحقيقي والممثل القانوني للمفلسة في شأن تلك الموجودات.

نص الاجتهاد

إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بموجودات التفليسة فإن الخصم الحقيقي للمطالبة بها هو وكيل التفليسة