الدعاوى المتعلقة بموجودات التفليسة يجب أن تُقام أو تُوجَّه إلى وكيل التفليسة باعتباره الخصم الحقيقي والممثل القانوني للمفلسة في شأن تلك الموجودات.
إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بموجودات التفليسة فإن الخصم الحقيقي للمطالبة بها هو وكيل التفليسة