الطرقات خارج المدن تدخل في اختصاص وزارة المواصلات، ومن ثمّ تختص هذه الوزارة بشقّها وصيانتها وما يتصل بإدارتها وفقاً للنظام.
الطرقات خارج المدن تعود لوزارة المواصلات وهذه بحسب النظام لذا هي المسؤولة عن الطرقات وشقها وصيانتها