• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرار القاضي العقاري الدائم أو بطلانه لا يتقيد بمهلة السنتين ويبقى الادعاء بالملكية مسموعاً أمام القضاء العادي طوال مدة التقادم

إذا صدر القرار عن القاضي العقاري الدائم بصفته قائماً مقام المجلس الإداري، فإن دعوى بطلانه أو استئنافه لا تتقيد بمهلة السنتين المقررة لبعض قرارات التحديد والتحرير؛ ويبقى الحق في الادعاء بالملكية قائماً أمام القضاء العادي خلال مدة التقادم، ولا يترتب على ذلك تقصير مدة التقادم بسبب هذا القرار.

نص الاجتهاد

ان الادعاء ببطلان قرار القاضي العقاري الدائم بصفته قائما مقام المجلس الاداري وفقا للمادة 46 من القرار 186 المعدل أو استئنافه غير مقيد بمهلة السنتين التي يقتصر سريانها على قرارات القاضي العقاري الموقت الناشئة عن عمليات التحديد والتحرير يظل حق الادعاء بالملكية مسموعا امام القضاء العادي طيلة مدة التقادم وعليه لا يجوز اعتبار قرار القاضي العقاري الدائم سندا صحيحا لتقصير مدة التقادم من خمس عشرة سنة الى خمس سنوات ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية