• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحليف المحكمة يمين الاستظهار قبل الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها سابقًا لأوانه

إذا كانت يمين الاستظهار واجبة التطبيق ولم تبادر المحكمة إلى تحليفها، فإن حكمها يكون معيباً لصدوره قبل استكمال إجراء جوهري متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إذا لم تقم المحكمة بتحليف يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة 123 بينات وهو أمر متعلق بالنظام العام يجعل حكمها سابق لأوانه