إذا كانت يمين الاستظهار واجبة التطبيق ولم تبادر المحكمة إلى تحليفها، فإن حكمها يكون معيباً لصدوره قبل استكمال إجراء جوهري متعلق بالنظام العام.
إذا لم تقم المحكمة بتحليف يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة 123 بينات وهو أمر متعلق بالنظام العام يجعل حكمها سابق لأوانه