لا يُعدّ الشخص متواريًا عن الأنظار إلا إذا كان مطلوبًا بمذكرة توقيف أو قبض، ولا يجوز استبعاده من أحكام العفو العام ما لم يثبت طلبه فعلاً وفق المذكرات الأصولية.
أن المقصود بالمتواري عن الأنظار هو الشخص المطلوب بمذكرة توقيف أو قبض .اذا لم تقرر محكمة الجنايات إعادة تنفيذ مذكرتي القبض والنقل بحق من قررت اعتباره متهما غير مطلوب القبض عليه وبالتالي لا يجوز حرمانه من الاستفادة من قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988