لا تقوم مخاصمة القضاة على مجرد الخطأ في التقدير أو في استنباط الحكم القانوني، وإنما تقتصر على الخطأ المهني الجسيم الذي يبلغ حدّ الفحش والانحراف الواضح عما يقع فيه القاضي المعتني بعمله.
مخاصمة قضاة – خطأ جسيم – حدوده. إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مدله الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة. القضية 11062 لعام 1990 قرار 1594 لعام 1990 تاريخ 25/9/1990