إذا نصّ القانون على جعل الاعتراض على الحجز دعوى مستقلة تُرفع أمام المحكمة التي قررت الحجز، امتنع ضمّها أو توحيدها مع دعوى الأساس، لأن ذلك يهدر استقلالها ويُعدّ قراراً منهياً للخصومة وقابلاً للطعن وفق الطرق المقررة.
دعوى الاعتراض على الحجز دعوى مستقلة قائمة بذاتها وتستند إلى نص قانوني خاص. ويجب أن تنظر على وجه الاستقلال ولا يجوز ضمها إلى دعوى الأساس أو توحيدها مع دعوى الأساس قرار التوحيد انهاء للخصومة وازالة لكيان الدعوى الاعتراضية المستقل واحالة من محكمة مختصة إلى محكمة غير ذات اختصاص يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز أو ترقينه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق المناقشة: أسباب الطعن: 1 – عدم جواز توحيد دعوى الاعتراض على الحجز مع دعوى الأساس لأنه يؤدي إلى تعطيل حكمة الشارع بالاعتراض على الحجز بدعوى مستقلة دون انتظار الفصل في دعوى الأساس. إن قرار توحيد دعوى الاعتراض على الحجز الإحتياطي مع دعوى الأساس ينهي الخصومة ويوقف الدعوى ويرفع يد المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز عنها بقرار نهائي فهو قابل للطعن بشكل مستقل. 3 – إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أثارت مسألة عدم انهاء الخصومة وعدم وقف الدعوى من تلقاء نفسها دون اثارتها من قبل المطعون ضده وهي مسألة لا تتعلق بالنظام العام. بحث أسباب الطعن: حيث أن دعوى الطاعن تهدف الطعن بالحجز الإحتياطي الصادر على عقار يملكه وحيث ان المحكمة البدائية المقدم إليها الاعتراض على قرار الحجز الإحتياطي انتهت إلى توحيد دعوى الاعتراض مع دعوى الأساس فاستأنف المعترض الطاعن هذا القرار فقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن قرار التوحيد لا يوقف الدعوى ولا ينهي الخصومة ولم يقضي على أحد بشيء مما يجعله غير قابل للطعن بالاستئناف. وحيث ان من حق محكمة الاستئناف بحث قابلية الحكم المستأنف للطعن وكان هذا البحث لا يتوقف على اثارته من قبل الاطراف وإنما يتوجب على المحكمة لتقرير صلاحيتها للنظر في الاستئناف المرفوع إليها وهذا ما يتصل بنظام التقاضي والاختصاص فما يثيره الطاعن في السبب الثالث يستوجب الرفض وحيث أن القانون قد عين طريقة الاعتراض على الحجز الإحتياطي من قبل المحجوز عليه بدعوى مستقلة تقدم إلى المحكمة التي قررت الحجز طبقاً لحكم المادة/321/أصول ويصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الإحتياطي أو ترقينه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق فدعوى الاعتراض على الحجز هي دعوى مستقلة قائمة بذاتها وتستند إلى نص قانوني خاص ويجب أن تنظر على وجه الاستقلال ولا يجوز ضمها إلى دعوى الأساس أو توحيدها مع دعوى الأساس وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي نقض قرار رقم/480/تاريخ 28/7/1970). وحيث أن قرار التوحيد انهاء للخصومة وازالة لكيان الدعوى الاعتراضية المستقل واحالة من محكمة مختصة إلى محكمة غير ذات اختصاص. لذلك قررت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.