• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على البضاعة المهربة والتي لها سوق داخلية تقدر قيمتها عن طريق الخبرة وليس بالتحكيم

البضاعة المهربة التي لها سوق داخلية تُقدَّر قيمتها بالخبرة الفنية، ولا يُصار إلى تقديرها بالتحكيم.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على البضاعة المهربة والتي لها سوق داخلية تقدر قيمتها عن طريق الخبرة وليس بالتحكيم