البضاعة المهربة التي لها سوق داخلية تُقدَّر قيمتها بالخبرة الفنية، ولا يُصار إلى تقديرها بالتحكيم.
استقر الاجتهاد على البضاعة المهربة والتي لها سوق داخلية تقدر قيمتها عن طريق الخبرة وليس بالتحكيم