يقتصر حق الادعاء الشخصي في الطعن على ما يتصل بالتعويض المدني والالتزامات المدنية، ولا يجاوزهما إلى ما لا صلة له بالمطالبة المدنية.
ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن إلا بالتعويض والالتزامات المدنية