• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن إلا بالتعويض والالتزامات المدنية

يقتصر حق الادعاء الشخصي في الطعن على ما يتصل بالتعويض المدني والالتزامات المدنية، ولا يجاوزهما إلى ما لا صلة له بالمطالبة المدنية.

نص الاجتهاد

ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن إلا بالتعويض والالتزامات المدنية