قرار الإحالة لا يكون سليماً إلا إذا اشتمل على عرض الأدلة التي استند إليها القاضي ومناقشتها تسبيباً كافياً يبيّن وجه الاستدلال منها، بحيث يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة النتيجة؛ أما الإبهام والاكتفاء بعبارات عامة فيُبطل التسبيب.
على قاضي الاحالة استعراض الأدلة التي استند إليها لتكون قناعته بشكل يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على قراره وأن اقتصار القرار على القول بأن الأدلة المثبتة كافية للاتهام دون بيان هذه الأدلة ومناقشته توفر القصد الخاص يجعل هذا القرار مشوبا بقصور التعليل والغموض