يقتصر حق الطعن للمدعي الشخصي على الجانب المدني من الحكم الجزائي، ويلتزم القاضي بتلخيص دفوع المتهم الأساسية والرد عليها رداً واضحاً ومسبباً.
ليس المدعي الشخصي أن يطعن الا بالالتزامات المدنية # على المحكمة أن تلخص كافة دفوع المتهم وأن ترد على هذه الدفوع