• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس المدعي الشخصي أن يطعن الا بالالتزامات المدنية # على المحكمة أن تلخص كافة دفوع المتهم وأن ترد على هذه الدفوع

يقتصر حق الطعن للمدعي الشخصي على الجانب المدني من الحكم الجزائي، ويلتزم القاضي بتلخيص دفوع المتهم الأساسية والرد عليها رداً واضحاً ومسبباً.

نص الاجتهاد

ليس المدعي الشخصي أن يطعن الا بالالتزامات المدنية # على المحكمة أن تلخص كافة دفوع المتهم وأن ترد على هذه الدفوع