• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي الاحالة معالجة واقعة التهريب في ضوء ادخال البضاعة تهريبا وتوافر عناصر جريمة التهريب

على قاضي الاحالة معالجة واقعة التهريب في ضوء ادخال البضاعة تهريبا وتوافر عناصر جريمة التهريب

نص الاجتهاد

على قاضي الاحالة معالجة واقعة التهريب في ضوء ادخال البضاعة تهريبا وتوافر عناصر جريمة التهريب المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المطعون ضده كان ينقل البضاعة وهي عبارة عن ٧٠ كغ قهوة محمصة ضمن سيارته الخاصة .وحيث أن ذهاب القرار المطعون ضده إلى تصديق قرار منع المحاكمة أنها كانت لركاب السيارة لم يؤيد بدليل ويدعم هذه المقولة أن شهادات الشهود المستمعين لم تثبت ذلك بصراحة فضلاً أنه من المفترض أن المطعون ضده لا ينقل بسيارته الخاصة أشخاصاً لا يعرفهم خاصة وأنه لم يذكر بإفادته الأولية أن البضاعة ليست له . وحيث أنه كان على القاضي مصدر القرار أن يعالج الموضوع على ضوء أحكام قانون التهريب والتحقيق فيما إذا كان المطعون ضده هو الذي أدخل البضاعة من لبنان تهريباً أو أنه اشتراها من منطقة القصير وهو على علم انها مهربة وأنه كان ينقلها إلى حمص بقصد الاتجار وما إذا كانت تتوفر فيه عناصر جريمة التهريب المنصوص عنها بالمادة الأولى أو بإحدى فقرات المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم ۱۳ ۱۳ لعام ١٩٧٤ لذا تقرر بالاتفاق خلافاً لطلب النيابة :۱ – نقض القرار المطعون فيه . ۲ – اعادة ملف الدعوى لمصدره لإجراء المقتضى.