سلطة الضابطة العدلية في القبض والإحضار في الجناية المشهودة تستند إلى قيام التحقيق ومرحلة الضبط، وتزول بانتقال الدعوى إلى قاضي التحقيق أو بانتهاء التحقيق، فلا يُعتدّ بالأمر السابق بعد ذلك إلا بمذكرة جديدة صادرة وفق الأصول.
يستطيع موظفو الضابطة العدلية من ضباط ورؤساء مخافر أن يأمروا بالقبض على كل شخص يستدل بالقرائن القوية على أنه ارتكب جريمة مشهودة من نوع الجناية ولهم اصدار الأمر بإحضار الشخص المذكور إذا لم يكن حاضراً وهذا الأمر بالاحضار الذي تسميه المادة 37 المذكورة مذكرة احضار يبقى نافذاً ما دام التحقيق الذي يقوم به النائب العام أو أحد موظفي الضابطة قائماً فإذا تم التحقيق أو وضع قاضي التحقيق يده عليه فلا بد من صدور مذكرة احضار أو مذكرة توقيف جديدة المناقشة: إلى القيادة العامة للدركجواب كتابكم ذي الرقم 2572/2 المؤرخ في 26/5/1957 نعلمكم بأن المادة 46 بدلالة المادة 29 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلزم موظفي الضابطة العدلية من ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخافر في حال وقوع جرم مشهود من نوع الجناية أو في حال وقوع الجنايات والجنح داخل البيوت وطلب أصحابها التحقيق فيها أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام.كما أن المادة 48 من القانون نفسه تعطي النائب العام الحق في أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه الذي يبقى من وظائف النائب العام.من نص هاتين المادتين بدلالة المادة 37 يستطيع موظفو الضابطة العدلية من ضباط ورؤساء مخافر أن يأمروا بالقبض على كل شخص يستدل بالقرائن القوية على أنه ارتكب جريمة مشهودة من نوع الجناية ولهم اصدار الأمر بإحضار الشخص المذكور إذا لم يكن حاضراً وهذا الأمر بالاحضار الذي تسميه المادة 37 المذكورة مذكرة احضار يبقى نافذاً ما دام التحقيق الذي يقوم به النائب العام أو أحد موظفي الضابطة قائماً فإذا تم التحقيق أو وضع قاضي التحقيق يده عليه فلا بد من صدور مذكرة احضار أو مذكرة توقيف جديدة عملاً بأحكام المادتين 102 أو 106 من قانون الأصول الجزائية وبالشروط المنصوص عليها في القانون المذكور. وزير العدل