• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد تجاوز البضاعة للمركز الجمركي على الحدود لا يفترض ان ذلك تم باطلاع السلطة الجمركية وبموافقتها لأن الفقرة ج من المادة الثانية

إن مجرد تجاوز البضاعة للمركز الجمركي على الحدود لا يفترض ان ذلك تم باطلاع السلطة الجمركية وبموافقتها لأن الفقرة ج من المادة الثانية من قانون التهريب افترضت امكانية تجاوز البضائع في الادخال والاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها واعتبرت هذه الحالة في حكم التهريب

نص الاجتهاد

إن مجرد تجاوز البضاعة للمركز الجمركي على الحدود لا يفترض ان ذلك تم باطلاع السلطة الجمركية وبموافقتها لأن الفقرة ج من المادة الثانية من قانون التهريب افترضت امكانية تجاوز البضائع في الادخال والاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها واعتبرت هذه الحالة في حكم التهريب