إن مجرد تجاوز البضاعة للمركز الجمركي على الحدود لا يفترض ان ذلك تم باطلاع السلطة الجمركية وبموافقتها لأن الفقرة ج من المادة الثانية من قانون التهريب افترضت امكانية تجاوز البضائع في الادخال والاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها واعتبرت هذه الحالة في حكم التهريب
إن مجرد تجاوز البضاعة للمركز الجمركي على الحدود لا يفترض ان ذلك تم باطلاع السلطة الجمركية وبموافقتها لأن الفقرة ج من المادة الثانية من قانون التهريب افترضت امكانية تجاوز البضائع في الادخال والاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها واعتبرت هذه الحالة في حكم التهريب