• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تتمكن المحكمة من دعوة أحد الشهود لا داء الشهادة أمامها لجهالة عنوانه وكان له شهادة أمام مرجع قضائي وجب عليها عرضها بين الأدلة

تعذّر إحضار الشاهد لجهالة عنوانه لا يمنع من الاستناد إلى شهادته السابقة أمام مرجع قضائي، بل يتعيّن عرضها على المحكمة ضمن عناصر الإثبات متى كانت قائمة ومتصلة بموضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

اذا لم تتمكن المحكمة من دعوة أحد الشهود لا داء الشهادة أمامها لجهالة عنوانه وكان له شهادة أمام مرجع قضائي وجب عليها عرضها بين الأدلة