• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد الادعاء بسرقة السيارة وتنظيم ضبط بذلك لا يكفي لاعتبار السيارة مسروقة وإعفاء صاحبها من تسديد البيان الجمركي وإنما لابد من قيام الدليل

الإعفاء من الالتزام الجمركي لا يثبت بمجرد الادعاء بسرقة السيارة، بل يتوقف على ثبوت السرقة بدليلٍ معتبر؛ لأن الواقعة المدعاة هي التي تُنشئ الأثر القانوني لا مجرد تحرير ضبط بها.

نص الاجتهاد

مجرد الادعاء بسرقة السيارة وتنظيم ضبط بذلك لا يكفي لاعتبار السيارة مسروقة وإعفاء صاحبها من تسديد البيان الجمركي وإنما لابد من قيام الدليل على السرقة