• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اختصام وزارة النقل جائز تبعا لمخاصمة المدير العام للجمارك

يجوز اختصام الجهة الإدارية التابعة تبعاً لاختصام ممثلها القانوني المختص متى كان النزاع ناشئاً عن عمل يدخل في اختصاصه، كما أن تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأساس إذا كانت الخبرة قد أُجريت وفق الأصول.

نص الاجتهاد

أن اختصام وزارة النقل جائز تبعا لمخاصمة المدير العام للجمارك المناقشة: النظر في الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة استيراد تهريباً الشاسية وصندوق سيارة وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة لجهة الشاسية وعدم المساءلة لجهة الصندوق. ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه. ولما كان اختصام وزارة النقل جائزاً تبعاً لمخاصمة المدير العام للجمارككما استقر عليه الاجتهاد مما يقتضي رفض السبب الأول من الطعن. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم عندما انتهت إلى المساءلة الجهة تبديل الشاسية وعدم المساءلة لجهة الصندوق قد اعتمدت الخبرة الجارية أمامها. ولما كانت الخبرة قد جرت وفق الأصول والقانون وكان تقدير الخبرة والأخذ بها أو إهمالها انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إليه الأمر الذي يجعل حكمها في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي رفض السببين الثاني والثالث.