تنحصر مسؤولية المخلص الجمركي في الأعمال التي يباشرها ضمن حدود الوكالة أو المهمة الموكلة إليه، ولا يُسأل عن صحة البيانات التي يوردها في البيان الجمركي ما لم يثبت علمه بكذبها أو ثبوت تعهدٍ أو كفالةٍ أو اشتراكٍ يجعله مسؤولاً عنها.
لا يسأل المخلص الجمركي إلا عن عمله فقط وان مسؤوليته تنحصر في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة والخاطئة إلا إذا ثبت أنه عالم بالأمر لأنه يعمل لحساب صاحب البضاعة ويسجل كل ما يتلقاه من معلومات ما لم يكن قد تعهد أو كفل صاحب البيان. المناقشة: النظر في الطعنلما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضده هي ارتكاب المخلص الجمركي لتقديمه بياناً كاذباً خاطئاً بقيمة البضاعة المستوردة مما عرض رسومها للضياع.وحيث ان القرار المطعون فيه انتهى إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن عدم مسؤولية المخلص الجمركي.وحيث أن إدارة الجمارك طعنت بالقرار المذكور للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن دور المطعون ضده كما جاء بهذه القضية لم يكن سوى تقديمه للبيان لتخليص البضاعة لصالح صاحبها أصولاً ولم يثبت كونه شريكاً وكفيلاً متضامناً.وحيث ان الاجتهاد قد استقر على عدم مساءلة المخلص الجمركي إلا عن عمله فقط وان مسؤوليته تنحصر في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة والخاطئة إلا إذا ثبت أنه عالم بالأمر لأنه يعمل لحساب صاحب البضاعة ويسجل ما يتلقه من معلومات ما لم يكن قد تعهد أو كفل صاحب البيان.وحيث أنه لا يوجد أي دليل كما أشار الحكم المطعون ضده بحق المذكور يثبت انه عالم بان البيان الخاطئ وان مهمته كانت محصورة في إجراء عملية التخليص على ضوء المعطيات والوثائق المقدمة له ولم يثبت كونه شريكاً لا كفيلاً متضامناً أو ايه تعهد أو كفل صاحب البضاعة والبيان. وحيث ان الحكم المطعون ضده الذي سار على هذا النهج جاء صحيحاً وسليماً بما ذهب إليه من رد الدعوى بحق المخلص الجمركي وكان في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.