الاختصاص الموضوعي من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به تلقائياً. وإذا صدر مرسوم الاستملاك فإن النزاع في تقدير قيمة العقار لا يعود للقضاء العادي، بل تختص به اللجان المحددة في التشريع الخاص بالاستملاك.
إن الدفع بعدم الاختصاص الموضوعي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها. متى صدر مرسوم الاستملاك أصبح القضاء العادي غير ذات اختصاص لرؤية النزاع المتعلق بتقدير القيمة وعادت هذه المسألة إلى اللجان المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983