• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار لجنة تعادل الشهادات وثيقة رسمية لا يجوز للمحكمة مناقشة مضمونه

قرارات لجان تعادل الشهادات، متى صدرت عن الجهة المختصة قانوناً، تُعدّ وثائق رسمية ملزمة في حدودها، ولا تملك المحكمة مناقشة مضمونها أو استبدال تقديرها بتقديرها الخاص.

نص الاجتهاد

إن قرار لجنة تعادل الشهادات هو وثيقة رسمية صادرة عن جهة رسمية تملك حق اصداره قانونا إن المحكمة لا تملك الحق في مناقشة قرار لجنة تعادل الشهادات المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية:بما أن وزارة التربية أصدرت قرارها المتعلق بتعادل شهادة طالب المخاصمة معتبرة شهادة الدبلوم في هندسة المواصلات فرع الطرق الممنوحة لطالب المخاصمة من كلية هندسة المواصلات في جامعة زغرب في يوغسلافيا لعام 1990 مسبوقة بشهادة المعهد العالي الأول بحمص اختصاص محركات وآليات لسنة 1986 لمجموعتها تعتبران شهادة عالية.بالموصلات فرع الطرق مدة دراستها أربع سنوات بعد الشهادة الثانوية.وبما أن القرار قرار لجنة تعادل الشهادات الجاري بجلسة رقم 2008 تاريخ 30/9/1990 وهو وثيقة رسمية صادرة عن جهة رسمية تملك حق الانتساب إلى نقابة المهندسين.وبما أن المادة /6/ من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 26 لعام 1981 أشارت إلى أن يعتبر مهندساً بحكم هذا القانون كل من حصل على شهادة هندسة سورية أو ما يعادلها على أن لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات.وبما أن المحكمة لا تملك الحق في مناقشة قرار لجنة تعادل الشهادات.وبما أن المحكمة قد انحرفت عن المبادئ الأساسية في القانون عن طريق تفسيرها بقصد استبعادها.وبما أن هذا الانحراف يشكل خطأ مهنياً جسيماً.وبما أن الدعوى مهيأة للفصل.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلاً.2ـ قبول الدعوى موضوعاً.