الإقرار بوقوع الطلاق بعد مضي زمن، ولو دوّن بسندٍ عادي، لا يقوم مقام البينة في إثبات ما يتصل بحقوق الله؛ فإن لم تُقدّم بينةٌ مقبولة عُدّ هذا الإقرار منشئاً للطلاق من تاريخ صدوره.
إذا تصادق الطرفان على وقوع الطلاق منذ زمان مضى أو أقر الزوج بذلك وحتى كتابة سند عادي بالواقعة فلابد من اقامة بينة مقبولة لاثبات حق من حقوق الله وإلا اعتبر هذا الاقرار انشاء للطلاق توجب بدء العدة من تاريخ هذا الاقرار