• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المصالحة على المواد المهربة حسب نص المادة 5 للمرسوم 13 لعام1974 من الأعذار المخففة القانونية التي توجب تحويل الجناية إلى جنحة

المصالحة على المواد المهربة تُشكّل عذراً مخففاً قانونياً يوجب تخفيض الوصف الجرمي من جناية إلى جنحة.

نص الاجتهاد

أن المصالحة على المواد المهربة حسب نص المادة 5 للمرسوم 13 لعام1974 من الأعذار المخففة القانونية التي توجب تحويل الجناية إلى جنحة الفقرة أ من المادة 241 عقوبات