المصالحة على المواد المهربة تُشكّل عذراً مخففاً قانونياً يوجب تخفيض الوصف الجرمي من جناية إلى جنحة.
أن المصالحة على المواد المهربة حسب نص المادة 5 للمرسوم 13 لعام1974 من الأعذار المخففة القانونية التي توجب تحويل الجناية إلى جنحة الفقرة أ من المادة 241 عقوبات