لا يوجد مانع قانوني من تقديم الطلب المستعجل استقلالاً بعد تقديمه مقروناً بأصل الدعوى، ما دام الطلبان قد قدِّما إلى القاضي ذاته.
ليس ثمة مانع يحول دون تقديم الطلب المستعجل بصورة مستقلة بعد تقديمه مع اصل الدعوى مادام الطلبان قد قدما لقاض واحد