• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم الطلب المستعجل مستقلاً بعد إبدائه مع أصل الدعوى متى عرض الطلبان على القاضي ذاته

لا يوجد مانع قانوني من تقديم الطلب المستعجل استقلالاً بعد تقديمه مقروناً بأصل الدعوى، ما دام الطلبان قد قدِّما إلى القاضي ذاته.

نص الاجتهاد

ليس ثمة مانع يحول دون تقديم الطلب المستعجل بصورة مستقلة بعد تقديمه مع اصل الدعوى مادام الطلبان قد قدما لقاض واحد