يشترط لاعتبار فرار العسكري خارجياً أن تستمر حالة وجوده خارج القطر بصورة غير شرعية مدة ثلاثة أيام كاملة على الأقل؛ فإذا لم تنقضِ هذه المدة انتفى وصف الفرار الخارجي.
اذا لم ينقض ثلاثة أيام على وجود العسكري الفار غير الشرعي خارج القطر لا يعتبر الفرار خارجيا