في نقل الغاز، يكون معيار تحديد الكمية والوفاء به هو الوزن، ولا يُرتّب النقص الحاصل أثناء الضخ أثرًا قانونيًا ينال من هذا المعيار.
إن العبرة في الغاز المنقول تكون للوزن وليس في النقص الذي يحصل خلال عملية الضخ