• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد في الغاز المنقول بالوزن لا بالنقص الحاصل أثناء الضخ

في نقل الغاز، يكون معيار تحديد الكمية والوفاء به هو الوزن، ولا يُرتّب النقص الحاصل أثناء الضخ أثرًا قانونيًا ينال من هذا المعيار.

نص الاجتهاد

إن العبرة في الغاز المنقول تكون للوزن وليس في النقص الذي يحصل خلال عملية الضخ