إذا تعلق النزاع بالهجر بين الزوجين من طائفة الروم الأرثوذكس، فإن المحكمة الروحية هي المرجع المختص لتقدير أسباب الهجر أو عدمه، وتحديد مدته، وتقدير النفقة الواجبة للزوجة بسبب الهجر.
بمقتضى المادة 172 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الارثوذكس فأن المحكمة الروحية هي التي تقدر أسباب الهجر أو عدم وجوده وتقرر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرأة على زوجها في حال الهجر