خطأ المحكمة في تقدير أو حساب رسوم الاستئناف لا يبرر رد الاستئناف شكلاً، بل يتعين تكليف المكلف بالرسوم بتسديدها وفق الأصول.
عند الخطأ في حساب رسوم الاستئناف يتوجب على محكمة الاستئناف أن تكلف من ترتبت عليه الرسوم بأن يدفعها لا أن ترد الاستئناف شكلا