• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع خطأ في حساب رسوم الاستئناف وجب على المحكمة تكليف من ترتبت عليه الرسوم بأدائها وعدم رد الاستئناف شكلاً

خطأ المحكمة في تقدير أو حساب رسوم الاستئناف لا يبرر رد الاستئناف شكلاً، بل يتعين تكليف المكلف بالرسوم بتسديدها وفق الأصول.

نص الاجتهاد

عند الخطأ في حساب رسوم الاستئناف يتوجب على محكمة الاستئناف أن تكلف من ترتبت عليه الرسوم بأن يدفعها لا أن ترد الاستئناف شكلا