ترك المأجور كسبب قانوني لا يثبت إلا بتوافر دلالة واضحة على التخلي النهائي عن العين المؤجرة، ومنها نقل العائلة والأثاث وانقطاع صلة المستأجر الفعلية بالمأجور.
ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق الا بتخلي المستأجر نهائيا عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه