• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد ترك المأجور متحققاً بتخلي المستأجر عنه نهائياً ونقل عائلته وأثاثه منه

ترك المأجور كسبب قانوني لا يثبت إلا بتوافر دلالة واضحة على التخلي النهائي عن العين المؤجرة، ومنها نقل العائلة والأثاث وانقطاع صلة المستأجر الفعلية بالمأجور.

نص الاجتهاد

ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق الا بتخلي المستأجر نهائيا عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه